م24 - واختلفوا: فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية.
وقال مالك: ليس له القصاص، وهل له دية كاملة أو نصفها؟ على روايتين عنه.
وقال أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.


