م43 - واختلفوا: في الحر إذا قتل عبدا خطأ.
فقال أبو حنيفة: قيمته على عاقلة الحر الجاني.
وقال مالك، وأحمد: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته.
[ ص: 204 ] وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وأحمد.
والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني.


