م61 - واختلفوا: فيما إذا ترك في داره كلبا عقورا، فدخل إلى داره إنسان، وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا ضمان على الإطلاق.
وقال مالك: عليه الضمان بشرط أن يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور.
وقال أحمد في إحدى روايتيه وهي أظهرهما لا ضمان عليه.
والرواية الأخرى: يضمن على الإطلاق سواء علم أنه عقور أو لم يعلم.
[ ص: 213 ]


