م4 - واتفقوا: على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والرضاع، والبكارة، وعيوب النساء، وما يخفى على الرجال غالبا.
ثم اختلفوا: في العدد الذي يعتبر فيه منهن لا تقبل أقل من شهادة امرأتين عدل.
وعن أحمد: مثله. وقال الشافعي: لا تقبل إلا شهادة أربع نسوة عدل.


