باب الدعوى والبينات 
م1 - اختلفوا: فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي،   وأحمد-  في إحدى روايتيه: يستدعيه الحاكم ويسأله فإن أنكر أحلفه، ولا يراعي في ذلك أن يكون بينهما معاملة ولا مخالطة. 
وقال  مالك،   وأحمد-  في الرواية الأخرى-: لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون بينهما مخالطة أو معاملة من معنى يزيد على مجرد الدعوى، إلا أن يكونا غريبين فلا يراعي ذلك فيهما. 
				
						
						
