باب الدعوى والبينات
م1 - اختلفوا: فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد- في إحدى روايتيه: يستدعيه الحاكم ويسأله فإن أنكر أحلفه، ولا يراعي في ذلك أن يكون بينهما معاملة ولا مخالطة.
وقال مالك، وأحمد- في الرواية الأخرى-: لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون بينهما مخالطة أو معاملة من معنى يزيد على مجرد الدعوى، إلا أن يكونا غريبين فلا يراعي ذلك فيهما.


