م5 - واختلفوا: فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان وتعارضت البينتان.  
فقال  أبو حنيفة:  لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما. 
 [ ص: 237 ] وقال  مالك:  يتحالفان ويقتسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف دون الناكل، وإن نكلا جميعا فروايتان عنه: إحداهما: يوقف حتى يتضح، والأخرى: يقسم بينهما. 
وقال  أحمد  في أحد الروايتين: يسقطان معا، والرواية الأخرى عنه كمذهب  أبي حنيفة.  
وعن  الشافعي  قولان: أحدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة، والثاني يستعملان وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقف. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					