م5 - واختلفوا: فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان وتعارضت البينتان.
فقال أبو حنيفة: لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما.
[ ص: 237 ] وقال مالك: يتحالفان ويقتسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف دون الناكل، وإن نكلا جميعا فروايتان عنه: إحداهما: يوقف حتى يتضح، والأخرى: يقسم بينهما.
وقال أحمد في أحد الروايتين: يسقطان معا، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة.
وعن الشافعي قولان: أحدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة، والثاني يستعملان وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقف.


