م9 - واختلفوا: فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما.  
فقال  أبو حنيفة:  لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحدا قبل إقراره له. 
وقال  الشافعي:  يقبل إقراره في الحالين. 
ومذهب  مالك   وأحمد  أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عنه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					