م9 - واختلفوا: فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحدا قبل إقراره له.
وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.
ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عنه.


