باب العفو والقصاص
م1 - واختلفوا: في الواجب بقتل العمد هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا بعينه.
فقال أبو حنيفة، ومالك - في إحدى الروايتين: الواجب فيه القود والرواية الأخرى عن مالك: التخيير بين القود والدية.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: أن الواجب أحدهما لا بعينه.
والثاني: أن القصاص هو الواجب عينا وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضا الجاني.
[ ص: 249 ] وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة: أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية إلا في إحدى الوجهين عند أصحاب الشافعي، ومن قال إن الواجب أحد شيئين فمتى عفا مطلقا ثبتت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية.


