م10 - واختلفوا: في الجماعة يشتركون في قتل الواحد.
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد.
إلا مالكا فإنه استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة، وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد، ويجب الدية دون القود.
[ ص: 263 ]


