م12 - واختلفوا: فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط أو الحجر الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل.
فقالوا: يجب القصاص بذلك.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب القصاص إلا بالمحدد أو ما عمل عمله في الجراح.
فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد ففيه عنه روايتان.


