م17 - واختلفوا: فيما إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: تعمدنا الكذب أو جاء المشهود بقتله حيا.
فقال أبو حنيفة: لا قود عليهم وعليهم الدية مغلظة.
وقال الشافعي، وأحمد: عليهم القصاص.
وقال مالك يجب القصاص وهو المشهور عنه.
18 - واتفقوا: على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص وإنما تجب الدية.
[ ص: 266 ]


