م16 - واختلفوا: في موضع الكفارة هل تتقدم الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة، أو معصية، أو مباحا، أو يكون بعده؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال.
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا؟وعن مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد. والأخرى: لا يجوز.
فإن كفر قبل الحنث، فهل بين ما يكفر به من الصيام، والإطعام، والعتق فرق أم لا؟ [ ص: 275 ] فقال مالك، وأحمد: لا فرق بين ذلك كله.
وقال الشافعي: لا يجوز التكفير بالصيام، ويجوز بما عداه.


