م36 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق لم ينو شيئا بعينه ولا وجد سببا يستدل به على النية؟
فقال مالك، وأحمد: يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام، والطيور، والحيتان، والسمك.
وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر، والغنم خاصة.
وقال الشافعي: يحمل على الإبل والبقر والغنم.


