م36 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق لم ينو شيئا بعينه ولا وجد سببا يستدل به على النية؟  
فقال  مالك،   وأحمد:  يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام، والطيور، والحيتان، والسمك. 
وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر، والغنم خاصة. 
وقال  الشافعي:  يحمل على الإبل والبقر والغنم. 
				
						
						
