م44 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.
فقال أبو حنيفة: إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين بغير أمره لم يحنث، وإن كانت اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره لشيء من الخدمة وبقي على الخدمة له: حنث.
وقال الشافعي: لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه.
وقال مالك، وأحمد: يحنث سواء كان استخدامه قبل ذلك أو لم يكن استخدمه وسواء كان عبده أو عبد غيره.


