م44 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.  
فقال  أبو حنيفة:  إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين بغير أمره لم يحنث، وإن كانت اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره لشيء من الخدمة وبقي على الخدمة له: حنث. 
وقال  الشافعي:  لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه. 
وقال  مالك،   وأحمد:  يحنث سواء كان استخدامه قبل ذلك أو لم يكن استخدمه وسواء كان عبده أو عبد غيره. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					