م50 - واختلفوا: فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار.  
فقال  أبو حنيفة:  يدخل فيه المدبر، وأم الولد، وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية، وأما الشقص فلا يدخل أصلا، وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه. 
وقال  مالك:  يدخل في ذلك: العبد، والمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والشقص. 
وقال  الشافعي:  يدخل فيهم: العبد والمدبر وأم الولد، وعنه في المكاتب قولان أصحهما عند أصحابه أنه لا يدخل في الإطلاق. 
وقال  أحمد:  يدخل فيهم: العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والشقص. 
وعنه رواية أخرى أنه لا يدخل الشقص إلا بنية. 
 [ ص: 289 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					