م2 - واختلفوا: هل يجب التتابع في الصوم؟  
فقال  أبو حنيفة،   وأحمد:  يجب. 
وقال  مالك:  لا يجب. 
وعن  الشافعي  قولان: جديدهما أنه لا يجب التتابع، وقديمهما يجب وهو اختيار المزني.  
إن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت ثم حاضت في بعض الأيام أو مرضت. 
فقال  أبو حنيفة:  يبطل التتابع فيهما. وقال  أحمد:  لا يبطل التتابع فيهم. 
وقال  الشافعي:  يبطل التتابع في الحيض وأما المرض فعلى قولين. 
وقال  مالك:  بان على أصله من كونه لا يوجب التتابع. 
 [ ص: 290 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					