م6 – وأجمعوا: على أنه إنما يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار، وإلى الصغير المتغذي بالطعام وتدفع إلى وليه.
فأما الصغير الذي لم يطعم الطعام.
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يصح أيضا أن يدفع إلى وليه.
وقال أحمد: لا يصح ذلك.
[ ص: 293 ]


