الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا ، أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه في مجلس القضاء ، فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة ، واغتروا بالظواهر وأخطئوا ، فيها .

وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه ، والخطأ في الفتاوى مما يكثر .

ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم فنشير ، إلى أمثلة ; فمن ذلك فتواهم بأن المرأة متى أبرأت من الصدق برئ الزوج بينه وبين الله تعالى ، وذلك خطأ ، بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة ، بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق فتضطر إلى طلب الخلاص فتبرئ الزوج لتتخلص منه فهو إبراء لا على طيبة نفس ، وقد قال تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وطيبة النفس غير طيبة القلب ، فقد يريد الإنسان بقلبه ما لا تطيب به نفسه ; فإنه يريد الحجامة بقلبه ولكن تكرهها نفسه وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لا عن ضرورة تقابله حتى إذا رددت بين ضررين اختارت أهونهما ، فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه الباطن .

، نعم القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب والأغراض فينظر إلى الإبراء الظاهر ، وأنها لم تكره بسبب ظاهر والإكراه الباطن ليس يطلع الخلق عليه ، ولكن مهما تصدى القاضي الأكبر في صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسوبا ولا مقيدا في تحصيل الإبراء ، ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه ، فلو طلب من الإنسان مالا على ملأ من الناس فاستحيا من الناس أن لا يعطيه ، وكان يود أن يكون سؤاله في خلوة حتى لا يعطيه ، ولكن خاف ألم مذمة الناس ، وخاف ألم تسليم المال وردد نفسه بينهما .

، فاختار أهون الألمين ، وهو ألم التسليم فسلمه ، فلا فرق بين هذا وبين المصادرة ; إذ معنى المصادرة إيلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوى من ألم القلب ببذل المال فيختار أهون الألمين ، والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب للقلب بالسوط ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى ; فإن الباطن عند الله تعالى ظاهر وإنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله : وهبت لأنه لا يمكنه الوقوف على ما في القلب ، وكذلك من يعطى اتقاء لشر لسانه أو لشر سعايته فهو حرام عليه وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام .

ألا ترى ما جاء في قصة داود عليه السلام حيث قال بعد أن غفر له : يا رب : كيف لي بخصمي ? فأمر بالاستحلال منه وكان ميتا فأمر بندائه في صخرة بيت المقدس فنادى يا أوريا فأجابه : لبيك يا نبي الله ، أخرجتني من الجنة فماذا تريد فقال : إني أسأت إليك في أمر فهبه لي ، قال : قد فعلت ذلك يا نبي الله ، فانصرف وقد ركن إلى ذلك فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له ما فعلت قال : لا ، قال : فارجع فبين له فرجع فناداه فقال : لبيك يا نبي الله . فقال : إني أذنبت إليك ذنبا . قال : ألم أهبه لك ? قال ألا : تسألني ما ذلك الذنب ? قال : ما هو يا نبي الله ? قال : كذا وكذا وذكر ، شأن المرأة فانقطع الجواب ، فقال يا أوريا ألا تجيبني قال : يا نبي الله ما هكذا يفعل الأنبياء حتى أقف معك بين يدي الله ، فاستقبل داود البكاء والصراخ من الرأس حتى وعده الله أن يستوهبه منه في الآخرة .

فهكذا ينبهك أن الهبة من غير طيبة قلب لا تفيد ، وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة ، فكذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء والهبة وغيرهما ، إلا إذا خلي الإنسان واختياره حتى تنبعث الدواعي من ذات نفسه ، لا أن تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام .

ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته واتهابه مالها لإسقاط الزكاة فالفقيه يقول : سقطت الزكاة فإن أراد به أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدق ، فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك وقد زال ، وإن ظن أنه يسلم في القيامة ، ويكون كمن لم يملك المال ، أو كمن باع لحاجته إلى المبيع لا على هذا القصد فما أعظم جهله بفقه الدين ، وسر الزكاة فإن سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل ; فإن البخل مهلك قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث مهلكات : شح مطاع .

وإنما صار شحه مطاعا بما فعله وقبله لم يكن مطاعا .

فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه ، فإن الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه ، وأنه بلغ من حرصه على المال أن استنبط الحيل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور ، ومن ذلك إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة ، والفقهاء المغرورون لا يميزون بين الأماني والفضول والشهوات ، وبين الحاجات بل كل ما لا تتم رعونتهم إلا به يرونه حاجة ، وهو محض الغرور ، بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وسلوك طريق الآخرة ، فكل ما تناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته ، وما عدا ذلك فهو فضوله وشهوته ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملأنا فيه مجلدات ، والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب ، فإن ذلك يطول .

التالي السابق


(وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه، وظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه) الذي حكم به (في مجلس القضاء، فوضعوا) أنواع (الحيل في دفع الحقوق) الواجبة (وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة، واغتروا بالظواهر، وأخطؤوا فيها، وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه، والخطأ في الفتاوى مما يكثر) في طائفة الفقهاء، (ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم، ونشير إلى أمثلة له; فمن ذلك فتواهم بأن المرأة مهما أبرأت من الصداق) المتأخر على ذمة الزوج (برئ الزوج بينه وبين الله، وذلك خطأ، بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة، بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق فتضطر) حينئذ (إلى طلب الخلاص) منه لراحتها (فتبرئ الزوج) عن حقها (لتتخلص منه فهو إبراء) في ظاهر الشرع، لكن (لا على طيبة نفس، وقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه ) أي: من الصداق ( فكلوه هنيئا مريئا [ ص: 471 ] وطيبة النفس غير طيبة القلب، فقد يريد الإنسان بقلبه ما لا تطيب به نفسه; فإنه يريد الحجامة بقلبه) لما لها من النفع للبدن (ولكن تكرهها نفسه) لما يحصل لها من ألم التشريط; (فإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء عن ضرورة تقابله) أي: الإبراء، وفي نسخة: تقابلها أي: المرأة (حتى إذا رددت بين ضررين اختارت أهونهما، فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه بالباطن، نعم القاضي) الأصغر (في الدنيا لا يطلع على القلوب والأغراض) الباطنة، (فينظر إلى الإبراء الظاهر، وأنها لم تكره بسبب ظاهر) أي: فيما يظهر له (والإكراه الباطن ليس يطلع عليه الخلق، ولكن مهما تصدى القاضي الأكبر) يوم عرض الأعمال (في صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسوبا ولا مفيدا في تحصيل الإبراء، ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال الإنسان إلا بطيب نفس منه، فلو طلب من إنسان مالا على ملأ من الناس فاستحيا من الناس أن لا يعطيه، وكان يود أن يكون سؤاله في خلوة) حيث لا يكون الناس (حتى لا يعطيه، ولكن خاف ألم مذمة الناس، وخاف ألم تسليم المال فردد نفسه، فاختار أهون الألمين، وهو ألم التسليم فسلمه، فلا فرق بينه وبين المصادرة; إذ معنى المصادرة إيلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوى من ألم القلب ببذل المال) ، وقد صادره مصادرة (فيختار أهون الألمين، والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب للقلب بالسوط) ، ومنه قولهم: ما أخذ بسيف المحاياة فهو حرام، (ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى; فإن الباطن) إنما هو بالإضافة إلينا، وأما (عند الله تعالى) فهو (ظاهر) لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض، (وإنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله: وهبت) لك; (لأنه لا يمكنه الوقوف على ما في القلب، وكذلك من يعطى اتقاء لشر لسانه) وفحشه، (أو لشر سعايته) عند الظلمة (فهو حرام عليه، وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام; ألا ترى إلى ما جاء في قصة داود عليه السلام حيث قال بعد أن غفر له: يا رب: كيف لي بخصمي؟ فأمر بالاستحلال منه وكان ميتا) قد مات شهيدا في غزو (فأمر بندائه في صخرة بيت المقدس فنادى يا أوريا فأجابه: لبيك يا نبي الله، أخرجتني من الجنة فما تريد؟ قال: إني أسأت إليك في أمر فهبه لي، قال: قد فعلت ذلك يا نبي الله، فانصرف وقد ركن إلى ذلك) أي: مال إليه واعتمده، (فقال له جبريل عليه السلام: هل ذكرت له ما فعلت) من الإساءة؟ (قال: لا، قال: فارجع فبين له) إساءتك، (فرجع فناداه) : يا أوريا (فقال: لبيك يا نبي الله. فقال: إني أذنبت إليك ذنبا. قال: ألم أهبه لك؟ قال: أولا تسألني ما ذلك الذنب؟ قال: ما هو يا نبي الله؟ قال: كذا وكذا، فذكر شأن المرأة) كما تقدمت القصة (وانقطع الجواب، فقال) داود: (يا أوريا ألا تجيبني قال: يا نبي الله ما هكذا تفعل الأنبياء حتى أقف معك بين يدي الله، فاستقبل داود الصراخ والبكاء من الرأس حتى وعده الله أن يستوهبه منه في القيامة) أخرج الحكيم في النوادر وابن أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أنس: لما أصاب داود ما أصاب مكث أربعين ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه، وأكلت الأرض جبينه فجاءه جبريل بعد ذلك، فقال: يا دواد إن الله قد غفر لك، قال داود: عرفنا أن الله عدل لا يميل، فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: يا رب دمي الذي عند داود؟ فقال جبريل: ما سألت [ ص: 472 ] ربك عن ذلك، فإن شئت لأفعلن. فقال: نعم فعرج جبريل، وسجد داود فمكث ما شاء الله، ثم نزل فقال: يا داود، قد سألت الله عن الذي أرسلتني فيه فقال: قل لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول: هب لي دمك الذي عند داود فيقول: هو لك يا رب، فيقول: فإن لك في الجنة ما شئت، وما اشتهيت عوضا.

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن الحسن في قوله: وخر راكعا وأناب قال: سجد أربعين ليلة حتى أوحى الله إليه: قد غفرت لك، قال: يا رب كيف تغفر لي وأنت حكم عدل، لا تظلم أحدا؟! قال: إني أقضيك له، ثم أستوهبه دمك، ثم أثيبه الجنة حتى يرضى، قال الآن: طابت نفسي، وعلمت أن قد غفرت لي.

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: سجد داود أربعين ليلة ويوما، لا يرفع رأسه إلا إلى فريضة حتى يبس وقرحت جبهته وكفاه وركبتاه، فأتاه ملك فقال: يا داود، إني رسول الله إليك، وإنه يقول لك: ارفع رأسك، فقد غفرت لك، فقال: كيف يا رب، وأنت حكم عدل، وأنت ديان يوم الدين، لا يجوز منك ظلم؟! كيف تغفر لي ظلامة الرجل؟! فترك ما شاء، ثم أتاه ملك آخر فقال: يا دواد إني رسول ربك إليك، وإنه يقول لك: إنك تأتيني يوم القيامة أنت وابن صوريا تختصمان إلي فأقضي له عليك، ثم أسالها إياه فيهبها لي، ثم أعطيه من الجنة حتى يرضى.

وأخرج ابن جرير، والحاكم، عن السدي، قال: مكث داود أربعين يوما لا يرفع رأسه لا لحاجة، وهو يبكي حتى نبت العشب من دموع عينيه فأوحى الله إليه: يا داود ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال: يا رب، كيف أعلم أنك غفرت لي، وأنت حكم عدل، لا تحيف في القضاء، إذا جاء أوريا يوم القيامة أخذ رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قتلى عرشك يقول: رب سل هذا فيما قتلني؟! فأوحى الله إليه: إذا كان ذلك دعوت أوريا فاستوهب منه فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة. قال: يا رب الآن علمت أنك غفرت لي.

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود قال: لما سجد داود قيل له: ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال: يا رب كيف تكون هذه المغفرة وأنت قضاء بالحق، ولست ظلاما للعبيد، رجل ظلمته عصيته قتلته؟ فأوحى الله إليه: بلى يا داود تجتمعان عندي فأقضي له عليك، فإذا برز الحق عليك، استوهبته منه فوهب لي، وأرضيه من قبلي وأدخله الجنة، فرفع داود رأسه، وطابت نفسه. وقال: نعم يا رب، هكذا تكون المغفرة لي.

(فهذا ينبهك أن الهبة من غير طيب قلب لا تفيد، وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة، فكذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء والهبة وغيرهما، إلا إذا خلي الإنسان واختياره حتى تنبعث الدواعي من ذات نفسه، لا أن تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام، ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته واتهابه مالها لإسقاط الزكاة) ، كما أفتى به أبو يوسف، (فالفقيه يقول: سقطت الزكاة) بهذه الحيلة، (فإن أراد به أن مطالبة السلطان والساعي قد سقطت عنه فقد صدق، فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك وقد زال، وإن ظن أنه يسلم في القيامة، ويكون كمن لم يملك المال، أو كمن باع لحاجته إلى البيع لا على هذا القصد فما أعظم جهله بفقه الدين، وسر الذكاة) . وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب العلم، وزاد المصنف هنا فقال: (فإن سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل; فإن البخل مهلك) كما ورد به الخبر (قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع) ، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وقد تقدم مرارا. (وإنما صار شحه مطاعا بما فعله) من الحيلة، (وقبله لم يكن مطاعا) ، فمجرد الشح إذا كان موجودا في النفس لا يكون مهلكا; لأنه من لوازم النفس مستمد من أصل جبلتها الترابي، وفي التراب قبض وإمساك، وإنما يكون مهلكا إذا كان مطاعا أي: ينقاد له، (فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه، فإن الله مطلع على قلبه وحبه للمال وحرصه عليه، وأنه بلغ من حرصه على المال أن استنبط الحيل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور، ومن ذلك إباحة الله مال المصالح) المتقدم ذكره في كتاب الحلال والحرام (للفقيه وغيره بقدر الحاجة الداعية لهم، والفقهاء المغرورون لا يميزون بين الأماني) النفيسة، وهي التي تتمناها نفوسهم (والفضول والشهوات، وبين الحاجات) الضرورية (بل كل ما لا تتم رعونتهم إلا به يرونه حاجة، وهو محض [ ص: 473 ] الغرور، بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وسلوك طريق الله، فكل ما يتناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته، وما عدا ذلك فهو فضوله وشهوته) ، فهم يأخذون من مال المصالح ويصرفونه في شهوات نفوسهم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، (ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملأنا فيه مجلدات، والغرض التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب والاستقصاء، فإن ذلك يطول) ، والبصير الكامل يكفيه ما ذكرنا، فليقس عليه ما عداه، والله الموفق .




الخدمات العلمية