37612 - قال  مالك     : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا  ، قل أو كثر ، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة ، بالغا ما بلغ ، وإن كانت قيمة العبد الدية   [ ص: 188 ] أو أكثر ، فذلك عليه في ماله ، وذلك لأن العبد سلعة من السلع . 
     	
		
				
						
						
