فصل : فإذا ثبت أن  تأبير بعض النخل تأبير لجميع النخل   ، فلا يخلو حال النخل من أحد أمرين :  
إما أن يكون نوعا واحدا أو أنواعا .  
فإن كان نوعا واحدا فتأبير نخلة منه كتأبير جميعه .  
وإن كان أنواعا فتأبير نوع منه ، فهل يكون تأبيرا لجميع أنواعه ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي علي بن خيران   ، أن كل نوع معتبر بنفسه ، وأن تأبير أحد الأنواع لا يكون تأبيرا لجميع الأنواع : لأن تلاحق النوع الواحد متقارب وتلاحق الأنواع المختلف متباعد .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   أن تأبير النوع الواحد من النخل تأبير      [ ص: 165 ] لجميع أنواع النخل لما ذكرنا من خوف الاختلاف ، وسوء المشاركة ، وأنه ربما اتفق تأبير الأنواع المختلفة ، واختلف تأبير النوع الواحد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					