مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولو كان الطعام سلفا جاز أن يأخذ منه ما شاء يدا بيد " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  إذا أقرض رجل طعاما لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك الطعام على المستقرض قبل قبضه      : لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض ، بخلاف المبيع الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض ، فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة ، وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة ، فلا بد من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا ، وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلا ، وإن باعه بثوب أو عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان :  
أحدهما : يجوز : لانتفاء الربا عنه ، وهو قول  أبي العباس بن سريج      .  
والثاني : لا يجوز : لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين ، وهو قول  أبي إسحاق المروزي   ، فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ، ففي جوازه وجهان : أخرجهما  ابن أبي هريرة      .  
أحدهما : يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض .  
والثاني : لا يجوز : لأنه  بيع ما لم يقبض      .  
				
						
						
