فصل :  وإذا أقرضه طعاما  بالبصرة   ثم رآه  ببغداد   فطالبه بمثل طعامه  ببغداد    لم يكن ذلك له ، وقيل : لك المطالبة بمثل طعامك حيث أقرضته  بالبصرة   ، فإن طالبه  ببغداد   بقيمة الطعام لزم المستقرض أن يدفع إليه  ببغداد   قدر قيمة الطعام  بالبصرة   زائدا كان أو ناقصا ، ولو أن المستقرض سأل المقرض حيث رآه  ببغداد   أن يأخذ منه الطعام بما لم يلزم المقرض أن يأخذه هناك : لأنه يستحق قبضه  بالبصرة   ، ولو قال له : خذ مني قيمة الطعام لم يلزمه أخذها : لأن      [ ص: 235 ] حقه في غيرها ، ولو غصب رجل طعاما  بالبصرة   واستهلكه ، ثم رآه مالكه  ببغداد   فطالبه بطعامه ، فإن كان الغاصب قد استهلك الطعام  بالبصرة   ، لم يكن لرب الطعام مطالبته بمثل مكيلته  ببغداد   كالقرض ، وقيل : إما أن تأخذ منه مثل طعامك  بالبصرة   ، أو تأخذ منه  ببغداد   قيمة طعامك  بالبصرة   ، وإن كان الغاصب قد استهلك الطعام  ببغداد   ، فعليه أن يدفع إلى مالكه مثل طعامه  ببغداد      : لأن  الغاصب يضمن مثل ما غصبه في الموضع الذي قد استهلكه   ، فلو قال صاحب الطعام للغاصب حين رآه  ببغداد      : أريد قيمة الطعام ، لم يلزم الغاصب ذلك : لأن حقه في المثل فلا يصح العدول إلى القيمة إلا بالمراضاة ، فلما قال صاحب الطعام للغاصب : لست أقبض منك طعامي  ببغداد   وأريد مثله  بالبصرة   ، كان ذلك له : لأنه مغصوب منه  بالبصرة   فيصير مالك الطعام إذا غصب منه  بالبصرة   واستهلك  ببغداد   مخيرا بين مطالبة الغاصب بمثل طعامه  بالبصرة      : لأنه موضع غصبه ، ومن مطالبته بمثل طعامه  ببغداد      : لأنه موضع استهلاكه ، ومن هذا الوجه كان الغصب مخالفا للقرض ، فأما إذا أسلم في طعامه  بالبصرة   ثم رأى من عليه الطعام  ببغداد   ، لم يكن له المطالبة بطعامه  ببغداد      : لأنه غير موضع استحقاقه ، ولا يجوز لهما دفع قيمته : لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه .  
				
						
						
