فصل : وإذا  أسلم إلى رجل في طعام فحل الطعام ، فقال من عليه الطعام لمن له الطعام يعني طعاما مثل طعامك لأقضيك حقك بثمن حال أو مؤجل   ، فإن عقد البيع على هذا الشرط كان باطلا ، وإن لم يكن عن شرط في العقد صح البيع ، وكان مشتري الطعام بالخيار إن شاء قضاه ذلك الطعام وإن شاء قضاه من غيره .  
				
						
						
