مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " إذا باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة ، فالذي أذهب إليه قضاء  عثمان   رضي الله عنه : أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ، ويقفه عليه تقليدا ، فإن الحيوان مفارق لما سواه : لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه ، فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، وإن أصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره ، أن لا يبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب      :  
أحدها : أنه يبرأ من عيوب سماها ، ووقف المشتري عليها .  
والثاني : أنه يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها .  
والثالث : أنه يبرأ من كل عيب بها من غير أن يسميها ، ولا يقف المشتري عليها .  
أما الضرب الأول : وهو أن  يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها   ، وهذه براءة صحيحة من بيع جائز ، لا تنفي الجهالة عن البراءة ، ولزوم شرط في العقد ، فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد ، وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					