الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو ادعى أنه نكح امرأة ، لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها ، فإن حلفت برئت ، وإن نكلت ، حلف وقضي له أنها زوجة له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا أن الدعوى المجهولة لا يجوز للحاكم أن يسمعها ، ويسأل الخصم عنها إلا في الوصايا لجواز الوصية بالمجهول ، فأما غير الوصايا التي تمنع الجهالة منها ، فلا يصح ادعاؤه مجهولا حتى يستوفي المدعي ما يمنع من جهالة الدعوى ، لأن سماع الدعوى يكون للسؤال عنها ، والحكم بها ، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بمجهول ، فلم يجز أن يسمع الدعوى بمجهول ، فإذا كان هذا أصلا ، وكانت الدعوى معلومة ، تعلق الكلام بالكشف عن سببها ، وللمدعى عليه ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            قسم لا يجب الكشف عن سببه .

                                                                                                                                            وقسم يجب الكشف عن سببه .

                                                                                                                                            [ ص: 310 ] وقسم مختلف في وجوب الكشف عن سببه .

                                                                                                                                            [ قسم لا يجب الكشف عن سببه ]

                                                                                                                                            فأما الذي لا يجب الكشف عن سببه : فالأملاك المدعاة من عين ، أو دين ، فالعين أن يدعي دارا أو ثوبا أو عبدا معلوما بصفة أو تعيين ، والدين أن يقول عليه ألف درهم بصفتها فلا يلزم أن يسأله عن سبب ملكه ، لما ادعاه ، ولو سأله لم يجب على المدعي ذكر سببه .

                                                                                                                                            وإنما لم يجب الكشف عن سبب الملك ، لأن أسباب الملك تكون من جهات شتى بكثرة عددها ، لأنه قد يملك بالميراث ، والابتياع ، وبالهبة ، والقيمة ، وبالوصية ، وبغير ذلك من الوجوه كالإجباء ، وحدوث النتاج ، والثمار ، فسقط الكشف عن سببها لكثرتها واختلافها .

                                                                                                                                            [ قسم يجب الكشف عن سببه ] .

                                                                                                                                            وأما القسم الذي يجب الكشف عن سببه ، فدعوى القذف والقتل ، فإن ادعى قتلا قيل أعمد أم خطأ ؟

                                                                                                                                            فإن قال : عمد سئل عن صفة العمد ، وإن ادعى قذفا سئل عن لفظ القذف ، لأن القتل يختلف حكم عمده ، وخطئه ، وقد يدعى من العمد ما لا يكون عمدا ، ولما في العمد من اختلاف أسبابه ، وأحكامه وفي الحكم به قبل السؤال فوات ما لا يمكن استدراكه ، والقذف قد تختلف ألفاظه وأحكامه فافتقر ذلك إلى كشف السبب ، وصفته ليزول عن الاحتمال وصار كالشاهد إذا شهد بفسق مجروح ، أو نجاسة ماء لم يحكم بنجاسته حتى يذكر سبب ما صار به المجروح ، فاسقا ، والماء نجسا ، ، للاختلاف في التفسيق والتنجيس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية