المانع الرابع : اختلاف الدين  ، فلا يزوج المسلمة قريبها الكافر ، بل يزوجها الأبعد من أولياء النسب أو الولاء ، وإلا ، فالسلطان . ولا يزوج الكافرة قريبها المسلم ، بل يزوجها الأبعد الكافر . فإن لم يكن ، زوجها قاضي المسلمين بالولاية العامة ، فإن لم يكن هناك قاض للمسلمين ، فحكى الإمام عن إشارة صاحب " التقريب " : أنه يجوز للمسلم قبول نكاحها من قاضيهم . والمذهب المنع . 
وهل يزوج اليهودي النصرانية  ؟ يمكن أن يلحق بالإرث ، ويمكن أن يمنع . ثم الكافر إما يلي تزويج قريبته الكافرة إذا كان لا يرتكب محرما في دينه ، فإن ارتكبه ، فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق بنته . وعن  الحليمي  أن الكافر لا يلي التزويج ، وأن المسلم إذا أراد تزوج ذمية ، زوجه بها القاضي . والصحيح أنه يلي . 
فرع 
في " فتاوى "  البغوي     : أنه يجوز أن يوكل نصرانيا أو مجوسيا في قبول نكاح نصرانية  ، ولا يجوز في قبول نكاح مسلمة ، ويجوز توكيل النصراني مسلما في قبول نكاح نصرانية ، ولا يجوز في قبول نكاح مجوسية ، لأن المسلم لا يجوز له   [ ص: 67 ] نكاحها ( بحال ) ، بخلاف توكيل المعسر موسرا في تزويج أمة ، فإنه جائز ، لأنه يستبيحها في الجملة . 
فرع 
المرتد  لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من الكافرات . 
قلت : لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة موليته ولا يزوج كافر مسلمة إلا ( أمته و ) أم ولده على وجه ، قاله  الفوراني     . - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					