الطرف الثاني : في حكم التفويض  ، وفيه مسائل . 
إحداها : هل تستحق المفوضة مهر المثل بنفس العقد ، أم لا يجب بنفس العقد ؟  فيه قولان . أظهرهما : الثاني . فعلى هذا ، إذا وطئها ، وجب مهر المثل على الصحيح . وعن  القاضي حسين  تخريج وجه : أنه لا يجب ، خرجه من وطء المرتهن المرهونة بإذن الراهن ، ظانا الإباحة ، والجامع حصول الإذن من مالك البضع ، وموضع هذا الوجه على ما ذكره أكثر من نقله ما إذا جددت إذنا في الوطء وصرحت بنفي المهر . قال الإمام : والقياس أن لا يشترط تجديد الإذن ، قال : وقد رأيت في بعض المجموعات ما يدل عليه ، وإذا قلنا بالصحيح وأوجبنا مهر المثل ، فهل تعتبر حالة الوطء ، أم يجب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء ؟ فيه وجهان ، أو قولان . أظهرهما : الثاني . 
الثانية : مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس ، فهل يجب مهر المثل أم لا يجب شيء ؟  فيه خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق  ، أنها نكحت بلا مهر ، فمات زوجها قبل أن يفرض لها ، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها والميراث ، فقيل إن ثبت الحديث ، وجب المهر ، وإلا فقولان . وقيل : إن لم يثبت ، فلا مهر ، وإلا فقولان . وقيل : إن ثبت ، وجب ، وإلا ، فلا ، وهو ظاهر لفظ ( المختصر ) . وقيل : قولان وهو الأصح ، وبه قال العراقيون  والحليمي  ،   [ ص: 282 ] واختلفوا في الأظهر منهما ، فرجح صاحب " التقريب "  والمتولي  ، الوجوب . ورجح العراقيون والإمام  والبغوي   والروياني  ، أنه لا يجب . 
قلت : الراجح ترجيح الوجوب ، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ولا اعتبار بما قيل في إسناده ، وقياسا على الدخول ، فإن الموت مقرر كالدخول ، ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث . والله أعلم . 
فإن أوجبنا ، فيجب مهر المثل باعتبار يوم العقد ، أم يوم الموت ، أم أكثرهما ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها  الحناطي     . 
الثالثة : طلقها قبل الدخول ، إن كان فرض لها ، تشطر المفروض كالمسمى في العقد ، وإن لم يكن فرض لها ، فلا يشطر على المذهب ، وبه قطع الأصحاب . وعن  الشيخ أبي محمد  والمتولي  ، خلاف مبني على أن المهر يجب بالعقد أم لا ؟ قال الإمام : لا يعتد بهذا ، ولا يلتحق بالوجوه الضعيفة . 
الرابعة : إذا قلنا : لا يجب المهر للمفوضة بالعقد ، فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المسيس . وإن أوجبناه بالعقد ، فمن قال : يشطر بالطلاق قبل المسيس ، قال : ليس لها طلب الفرض ، لكن لها طلب المهر نفسه ، كما لو وطئها ووجب مهر المثل ، تطالب به لا بالفرض . ومن قال : لا يتشطر . قال : لها طلب الفرض ليتقرر الشطر فلا يسقط بالطلاق ، وهذا هو المذهب . ولها حبس نفسها للفرض ،   [ ص: 283 ] وهل لها حبس نفسها لتسليم المفروض ؟ قال  البغوي   والروياني     : نعم كالمسمى : وحكى الإمام عن الأصحاب المنع ، وبه قطع   الغزالي  لأنها سامحت بالمهر ، فكيف تضايق في تقديمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					