فصل 
وأما كيفية التشطر  ، ففيها أوجه . الصحيح أنه يعود إليه نصف الصداق بنفس الفراق . والثاني : أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف ، فإن شاء يملكه وإلا فيتركه كالشفعة . والثالث : لا يرجع إليه إلا بقضاء القاضي . وحكى  العبادي  ، أن  أبا الفضل القاشاني  الزاهد ، حكى الثالث قولا قديما . وأنكر جمهور الأصحاب كونه قولا أو وجها ، فإذا قلنا : يثبت الملك بالاختيار ، فطلقها على أن يسلم لها كل الصداق ، وهذا إعراض منه ورضى بسقوط حقه ، فيسلم لها جميعه . وعلى الصحيح يلغو قوله ، ويتشطر المهر كما لو أعتق ونفى الولاء . ولو طلق ثم قال : أسقطت خياري ، وقلنا : الطلاق يثبت الخيار ، فقد أشار   الغزالي  إلى احتمالين . 
أحدهما : يسقط كخيار البيع . وأرجحهما : لا ، كما لو أسقط الواهب خيار الرجوع ، ولم يجر هذا التردد فيما لو طلق على أن يسلم لها كل الصداق . ويجوز أن يسوي بين الصورتين . ولو حدثت زيادة في الصداق بعد الطلاق ، فعلى الوجه الأول : الصحيح نصفها للزوج ، وعلى الثاني : إن حدثت قبل اختيار التملك ، فالجميع للزوجة كالحادث قبل الطلاق ، هذا إذا كانت الزيادة منفصلة ، فإن كانت متصلة وقلنا بالأول ، فالنصف بزيادته للزوج . وإن قلنا بالثاني ، فوجهان . أصحهما : كذلك . 
والثاني : يمنع الرجوع إلا برضاها . وإن حدث نقص ، فإن قلنا : يملك بالاختيار ، فإن شاء أخذه ناقصا بلا أرش ، وإن شاء تركه وأخذ نصف قيمته صحيحا . وإن قلنا : يملك بنفس الطلاق ، فإن   [ ص: 291 ] وجد منها تعد ، بأن طالبها برد النصف ، فامتنعت ، فله النصف مع أرش النقص وإن تلف الكل والحالة هذه ، فعليها الضمان . وإن لم يوجد تعد ، فوجهان . أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون   والروياني     : أنها تغرم أرش النقص . وإن تلف ، غرمت البدل ; لأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة . وفي " الأم " نص يشعر بأنه لا ضمان ، وبه قال المراوزة ; لأنه في يدها بلا تعد ، فأشبه الوديعة . فعلى الأول ، لو قال الزوج : حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان ، وقالت : قبله ولا ضمان ، فأيهما المصدق ؟ وجهان . أصحهما : المرأة ، وبه قطع   الشيخ أبو حامد  وابن الصباغ     . ولو رجع كل الصداق إليه بردتها ، أو فسخ وتلف في يدها ، فمضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أو رد بعيب . قال الإمام : وحكم النصف عند ردته كالطلاق . 
فرع 
إذا قلنا : يملك بالاختيار ، فهل تملك الزوجة التصرف بعد الطلاق قبل الاختيار ؟  وجهان حكاهما الإمام . قال : القياس أنها تملك كما قبل الطلاق ، وكما يملك المتهب قبل رجوع الواهب . 
فرع 
إذا كان الصداق دينا  ، سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح ، وعند الاختيار : على الثاني ، ولو أدى الدين والمؤدى باق ، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه ؟ أم يتعين حقه فيه لتعينه بالدفع ؟ وجهان . أصحهما الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					