في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت : أرأيت في قول [ ص: 52 ] المتوفى عنها زوجها ، أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في مال الميت أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا نفقة لها في مال الميت ، ولها السكنى إن كانت الدار للميت ، وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على المشتري ، وهذا قول مالك ، وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى ، وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء . مالك
قلت : أرأيت ؟ إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين ، من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء
قال : إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ، قال : هذا قول قال : أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ؟ مالك
قال : لا يكون لها أن تخرج منه ، قال : تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن ، فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن . مالك
قال : قال : إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها . مالك
قال سحنون : ألا ترى أن قال : فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ؟ سعدا
قلت : فإذا خرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه ؟
قال : لم أسمع هذا من وأرى أن يكون ذلك عليها . مالك