الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فأما لفظ الوصية لا ينعقد به النكاح ; لأنه لا يوجب الملك بنفسه بل موجبه الخلافة مضافة إلى ما بعد الموت ، ولو صرح بلفظ النكاح مضافا إلى ما بعد الموت لا يصح أيضا فإن قيل : الهبة أيضا لا توجب الملك ما لم ينضم إليه القبض قلنا الهبة لا توجب إضافة الملك ، ولكن لضعف في السبب لتعريه عن العوض يتأخر الملك إلى أن يتقوى بالقبض ، وينعدم ذلك الضعف إذا استعمل في النكاح ; لأن العوض يجب به بنفسه ، ولهذا جاز استعماله في حق الصغيرة ، والكبيرة فلهذا كان موجبا ملك النكاح بنفسه مع أن المملوك بالنكاح بنفس العقد يصير كالمقبوض ، ولهذا لو ماتت عقيب العقد تعذر البدل فكان هذا بمنزلة هبة عين في يد الموهوب له فيوجب الملك بنفسه .

فأما لفظ الإحلال ، والتمتع لا يوجب ملكا أصلا فإن من أحل لغيره طعاما أو أذن له أن يتمتع به لا يملكه ، وإنما يتلفه على ملك المبيح ، فكذلك إذا استعمل هذا اللفظ في موضع النكاح لا يثبت به الملك ، وأما الإعارة فكذلك فإنه لا يوجب ملكا يستفاد به ملك المتعة ، والإقراض في معنى الإعارة مع أن الإقراض في محل ملك المتعة لا يصح ; لأن محل ملك المتعة الآدمي ، والاستقراض في الحيوان لا يجوز فلهذا لا ينعقد النكاح بهذه الألفاظ ، بخلاف لفظة الهبة ، والصدقة ، ولكن باعتبار هذه الألفاظ تنعقد الشبهة فيسقط به الحد ، ويجب الأقل من المسمى ، ومن مهر المثل عند الدخول

التالي السابق


الخدمات العلمية