فإن على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث ; لأن الأم الفقيرة كالمعدومة وبعدها الميراث بين العمة والخالة أثلاثا فكذا النفقة عليهما وعلى هذا لو كان له ابن عم هو وارثه فإن ابن العم ليس بذي رحم محرم فلا شيء عليه من النفقة بل يجعل هو في حق النفقة كالمعدوم وتكون النفقة على العمة والخالة أثلاثا [ ص: 210 ] وإن كان الميراث لابن العم ، وكذلك كل عصبة ليس بذي رحم محرم فلا نفقة عليه ، وإن كان الميراث له ، ألا ترى أن مولى العتاقة عصبة في حق الميراث ولا نفقة عليه ، فكذلك من ليس بمجرد من الأقارب كانت الأم فقيرة وللولد عمة وخالة غنيتان فالنفقة عليهما أثلاثا