( و ) الحالة الرابعة ( إن ) المال خير الإمام بين ستة أحوال : إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله قتل وأخذ الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام من موته ) ، ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا لهم كسيف ) .