قوله ( ولا يجوز ) بلا نزاع . وتقدم حكم وطئها وهي مستحاضة ، في كتاب الحيض . [ ص: 348 ] قوله ( ولا وطؤها في الحيض ) . وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة . ولو تطاوعا على ذلك : فرق بينهما . ولا يعذر العالم بالتحريم منهما . ولو أكرهها الزوج عليه نهي في الدبر . فإن أبى فرق بينهما ذكره عنه ابن أبي موسى وغيره . وتقدم في أواخر النكاح عند قوله " " : " ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع البدن ولمسه ؟ " . هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم