[ ص: 405 ] [ ص: 406 ] ( إلا بتولية ) أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية لأن حقه في الغلة لا العين [ ص: 407 ] ( لا يملك الإجارة ) ولا الدعوى لو غصب منه الوقف في الوهبانية لا وفي شرحها وهل يملك السكنى من يستحق الريع للشرنبلالي والتحرير نعم