ثم . وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول : خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون ، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض ، وهو لا يصح به القبض على الصحيح [ ص: 563 ] التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض [ ص: 562 ] بلا مانع ولا حائل
وكذا الهبة والصدقة خانية . وتمامه فيما علقناه على الملتقى .