[ ص: 600 ] وصح ) ولو لغيره وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد ، وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق عقد الأعمى حدادي أو بنظر وكيله ، ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له ، هذا كله ( إذا وجدت ) المذكورات كشم الأعمى ، وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات لا أنها [ ص: 601 ] مسقطة كما غلط فيه بعضهم ( فيمتد ) خياره في جميع عمره على الصحيح ( ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل ) ، أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية ، ولو أذن للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل ; لأن فعله بأمره كفعله عيني ولو لم يرد بخيار رؤية ولا عيب ; لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا نهر . شرى نافجة مسك فأخرج المسك منها