قال ( ومن فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله } ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استردادا في الانتهاء ، وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل ، والله أعلم . قاتل دون مالك