( ومن ) ولم يزد على ذلك ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كسائر المعاصي وعبر أصله بأو ولا خلاف بل المدار على رأي الإمام نظير ما مر فيمن أخافوا الطريق ( وقيل : يتعين التغريب إلى حيث يراه ) الإمام وما تقتضيه المصلحة ( وقتل القاطع ) المتحتم ( يغلب فيه معنى القصاص ) ؛ لأن الأصل فيما أعانهم وكثر جمعهم تغليب حق الآدمي لبنائه على الضيق ( وفي قول الحد ) إذ لا يصح العفو عنه ويستقل الإمام باستيفائه ( فعلى الأول ) الأصح [ ص: 162 ] تلزمه الكفارة . اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي