الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) أن nindex.php?page=treesubj&link=17993 ( يحلق رأسه ) [ ص: 375 ] كله ولو أنثى فيه للخبر الصحيح به وفيه منافع طيبة له ويكره nindex.php?page=treesubj&link=28006_20424تلطيخه بدم من الذبيحة لأنه فعل الجاهلية وكان القياس حرمته لولا رواية به صحيحة كما في المجموع أو ضعيفة كما قاله غيره قال بها بعض المجتهدين وبحث الحرمة مخالف للمنقول فلا يعول عليه لو لم تظهر له علة فكيف وقد ظهرت ويكره nindex.php?page=treesubj&link=17526_17993القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال خلافا لمن فرق واستدل بما لا يدل له ويسن nindex.php?page=treesubj&link=17540_17993لطخه بالمخلوق والزعفران وأن يكون الحلق ( بعد ذبحها ) كما أشار إليه الخبر ونازع فيه البلقيني بما لا يصح وغاية الأمر أن في المسألة قولين nindex.php?page=treesubj&link=17993 ( و ) سن بعد الحلق في الذكر والأنثى أن ( يتصدق بزنته ذهبا أو فضة ) للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=118571أنه صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أن تزن شعر الحسنين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة } وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل نعم صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وذكر منها ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع إلا أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخذه من قياس الأولى المذكور .
nindex.php?page=treesubj&link=17993 ( قوله لولا رواية به صحيحة ) فكيف كره .
حاشية الشرواني
( قوله كله ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى [ ص: 375 ] ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن ( قوله كله ) ولا يكفي nindex.php?page=treesubj&link=17526_17993حلق بعض الرأس ولا nindex.php?page=treesubj&link=17540_17975_17993تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمرار الموسى عليه احتمال ا هـ مغني ( قوله فيه ) أي اليوم السابع ا هـ مغني ( قوله طبية ) نسبة إلى الطب ( قوله تلطيخه ) أي الرأس ا هـ ع ش ( قوله وكان القياس إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين ا هـ وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35171مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى } بل قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر ا هـ .
( قوله لولا إلخ ) جوابه ما قبله ( قوله به ) أي بطلب التلطيخ ( قوله صحيحة ) فكيف كره ا هـ سم ( قوله كما قاله ) أي ضعفها وقوله وقوله غيره أي غير المجموع وقوله قال بها إلخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها ( قوله وبحث الحرمة مخالف ) مبتدأ وخبر ( قوله للمنقول ) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه إلخ ( قوله عليه ) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة ( قوله ويكره القزع ) ومنه الشوشة ا هـ ع ش ( قوله خلافا إلخ ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة ا هـ .
( قوله بالخلوق ) هو بالفتح ضرب من الطيب ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي تقديم الذبح على الحلق ( قوله للخبر ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ( قوله ومن ثم كان ) أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك .
( تنبيه )
من لم يفعل بشعره ما ذكره ينبغي له كما قاله الزركشي أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر ا هـ مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير ا هـ .
( قوله نعم إلخ ) استدراك على قوله وألحق بها إلخ ( قوله وذكر ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق إلخ مفعول ذكر