الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكروا هنا في nindex.php?page=treesubj&link=17509_17512اللحية [ ص: 376 ] ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد وصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=91836كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها } وكأنه مستند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود ؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح
[ ص: 376 ] قوله : أو يحرم كان خلاف المعتمد ) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره nindex.php?page=treesubj&link=17512_25493حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي [ ص: 377 ] في شعب الإيمان وأستاذه nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية .
حاشية الشرواني
( قوله فرع : ذكروا إلخ ) .
( خاتمة ) يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الإبط ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=754_768_758_759_763_778_753_17575_17531حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا ، والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن nindex.php?page=treesubj&link=23301_17538_280_74_25490_70يغسل معاطف الأذن وصماخيها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الأنف تيامنا في كل المذكورات وأن يخضب الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار فلا بأس به nindex.php?page=treesubj&link=17535وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن nindex.php?page=treesubj&link=17532_17531فرق شعر الرأس وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره nindex.php?page=treesubj&link=26487_25493_17512نتف اللحية أول طلوعها إيثار للمرودة nindex.php?page=treesubj&link=26067، ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة nindex.php?page=treesubj&link=17510ونتف جانبي العنفقة وتشعيثها إظهارا للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزين أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في العذارين من الصدغ والنقص منهما ، ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام أي ولو بعد الموت وقوله ويسن فرق إلخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ومنه إزالة ذلك بنحو المقص ا هـ وقوله أي يدهن الشعر إلخ فيه توقف وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة [ ص: 376 ] للرجل إلخ كذا في شرح بافضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=17537تسويد الشيب ولو للمرأة إلخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم كلام الشارح السابق قبيل الوضوء ا هـ ( قوله منها ) إلى قوله وكذا في النهاية ( قوله ولا ينافيه ) أي قوله منها نتفها وحلقها ( قوله والنص إلخ ) مبتدأ وجملة إن كان إلخ خبره ( قوله على ما يوافقه ) أي قول الحليمي ( قوله على ذلك ) أي نفي الحل إلخ ( قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد إلخ ) قال في شرح العباب .
( فائدة )
قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى ا هـ سم ( قوله أي بعدم أخذ شيء إلخ ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير ( قوله يمكن حمل الأول إلخ ) هذا يتوقف على تأخره عن الأمر بالتوفير ( قوله وهذا أقرب من حمله إلخ ) فيه تأمل .