الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 249 ] كتاب الصداق

                                                                                                                                                                        هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء ، وله أسماء : الصداق ، والصدقة والمهر ، والأجر ، والعقر ، والعليقة . ويقال : أصدقها ، ومهرها . ويقال في لغة قليلة : أمهرها . قال الأصحاب : ليس المهر ركنا في النكاح ، بخلاف المبيع والثمن في البيع ; لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه ، وهو قائم بالزوجين ، فهما الركن ، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ، لكن المستحب تسميته ; لأنه أقطع للنزاع ، ثم ليس للصداق حد مقدر ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة ، جاز جعله صداقا . فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول ، فسدت التسمية . ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ، للخروج من خلاف أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، وأن لا يغالي في الصداق ، والمستحب أن لا يزاد على صداق أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خمسمائة درهم .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب [ الباب ] الأول : في أحكام الصداق الصحيح وهي ثلاثة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية