الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثاني : قوله ( القسم الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=10982_27157المحرمات بالرضاع . ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال ابن البنا في خصاله والوجيز ، وغيرهما : إلا أم أخيه ، وأخت ابنه . فإنهما يحرمان من النسب ، ولا يحرمان بالرضاع . وقاله الأصحاب . لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع ، من جهة أخرى لكونها زوجة . أبيه . وذلك من جهة تحريم المصاهرة ، لا من جهة تحريم النسب . [ ص: 114 ] وكذلك أخت ابنه : إنما حرمت لكونها ربيبة . فلا حاجة إلى استثنائهما . وقد قال الزركشي ، وغيره من الأصحاب : والصواب عند الجمهور : عدم استثنائهما . وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة . فلا يحرم على الرجل nindex.php?page=treesubj&link=27157نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع . ولا على المرأة nindex.php?page=treesubj&link=27157نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن بدينا في nindex.php?page=treesubj&link=10982_12991حليلة الابن من الرضاع لا يعجبني أن يتزوجها . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح ، سوى nindex.php?page=treesubj&link=10982_10439_12918المرتضعة بلبن الزنا . والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية ابنه عبد الله : أنها محرمة ، كالبنت من الزنا . فلا إيراد إذن . انتهى .