الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان في أثنائه يعني : إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد لم نتعرض لكيفية عقدهم ، بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ، كذات محرمه ، ومن هي في عدتها ، أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء ، أو مدة هما فيها ، أو مطلقته ثلاثا : فرق بينهما ، وإلا أقرا على النكاح ) . إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد ، والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها : فرق بينهما مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا يفسخ إلا مع مفسد ، مؤبد أو مجمع عليه . فلو تزوجها ، وهي في عدتها . وأسلما أو ترافعا إلينا . فإن كان تزوجها في عدة مسلم : فرق بينهما . بلا نزاع . [ ص: 208 ] وإن كان في عدة كافر . فجزم المصنف هنا : أنه يفرق بينهما . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وعنه : لا يفرق بينهما . نص عليه . صححه في النظم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية