تنبيهان :
أحدهما : مراده بقوله ( وعلى الرجل أن ) . غير الزوج الطفل . وهو واضح . الثاني : ظاهر قوله " وعليه أن يساوي بين نسائه في القسم " . أنه لا يجب عليه يساوي بين نسائه في القسم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال التسوية في النفقة والكسوة ، إذا كفى الأخرى الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجب عليه التسوية فيهما أيضا . وقال : لما علل عدم الوجوب بقوله " لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم ، وقد سوى بينهما . وما زاد على ذلك فهو متطوع . فله أن يفعله إلى من شاء " قال : موجب هذه العلة : أن له أن القاضي ; لأنه الواجب . ويبيت الباقي عند الأخرى . انتهى . يقسم للواحدة ليلة من أربع
والمنصوص عن رحمه الله : لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة ، والكسوة . الإمام أحمد
فائدة : قوله " وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم " . وهذا بلا نزاع . لكن يكون في المبيت ليلة ، وليلة فقط ، إلا أن يرضين بالزيادة عليها . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . منهم في الجامع . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي ، وغيره : له أن القاضي ، ولا تجوز الزيادة إلا برضاهن ; لأن الثلاث في حد القلة ، فهي كالليلة الواحدة . لكن [ ص: 365 ] الأولى ليلة وليلة . قدمه يقسم ليلتين ليلتين ، وثلاثا ثلاثا في شرحه . وجزم به في المستوعب ، والبلغة . وأطلقهما ابن رزين الزركشي .