الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح

        إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:

        القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصابا.

        وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم، وبه قال الحنابلة.

        وحجته: لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه.

        القول الثاني: أن الزكاة على الواهب. وبه قال سحنون من المالكية. ولم أقف له على دليل.

        الترجيح:

        يترجح. والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله.

        [ ص: 75 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية